باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
Accept
سوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريينسوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريينسوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريين
  • سياسة
  • أعمال واستثمار
  • نبض سوريا
    • المجتمع السوري
    • المطبخ السوري
    • ثقافة وتراث
    • رياضة
    • سياحة
  • صناع المستقبل
    • رواد
    • مؤسسات
    • مبادرات
  • مقابلات
  • مناسبات واحداث
  • أنظمة وقوانين
    • مراسيم رئاسية
    • تشريعات وقوانين
    • تعاميم وبلاغات
    • قرارات وزارية
Reading: مشروع قانون سوري جديد سوف يزيد من ارتفاع أسعار العقارات
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
سوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريينسوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريين
Font ResizerAa
  • سياسة
  • أعمال واستثمار
  • نبض سوريا
    • المجتمع السوري
    • المطبخ السوري
    • ثقافة وتراث
    • رياضة
    • سياحة
  • صناع المستقبل
    • رواد
    • مؤسسات
    • مبادرات
  • مقابلات
  • مناسبات واحداث
  • أنظمة وقوانين
    • مراسيم رئاسية
    • تشريعات وقوانين
    • تعاميم وبلاغات
    • قرارات وزارية
Follow US
© جميع الحقوق محفوظة لـ ( سوريا اليوم 24 ) | سوريا 2025
سوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريين > Blog > اقتصاد > مشروع قانون سوري جديد سوف يزيد من ارتفاع أسعار العقارات
اقتصاد

مشروع قانون سوري جديد سوف يزيد من ارتفاع أسعار العقارات

7 أبريل 2021
16 Views
SHARE

الأربعاء 7 نيسان/أبريل 2021

سوريا اليوم – متابعات

بعد إقرار قانون البيوع العقارية، الذي وضع قيوداً على عمليات بيع العقارات بالإضافة إلى تعديل ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة، أعلنت وسائل الإعلام السورية أنه يتم العمل على مشروع قانون في المصالح العقارية، لتعديل رسومها لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعار العقارات في سوريا، بحسب ما نقل موقع زمان الوصل.

ونقل الموقع عن صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري التي نشرت نص مشروع القانون، حيث تضمنت المادة الثانية منه أنه: “يستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية وفق النسب الآتية:

0.1٪ (واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص و0.1٪ (واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الأصول والفروع والزوج، واحد ونصف بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الإخوة وفروعهم، 0.2٪ (اثنان بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى باقي الورثة، 0.3٪ (ثلاثة بالألف) لقاء تسجيل معاملات الهبة للغير والوصية، 0.2٪ (اثنان بالألف) من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت، 0.1٪ (واحد بالألف) من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف”.

بينما أوضحت المادة الثالثة من مشروع القانون أنه: “يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة 2 من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون، واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون، معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج، التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014”.

بينما ذهبت المادة الرابعة إلى اعتماد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم، تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال، وفي حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما، وفي حال تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما فقط، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال توجبه.

ويستوفى رسم قدره 1000 ل.س في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون للعقار الأول و500 ل.س عن كل عقار ألحق.

وجاء في المادة السادسة أنه يستوفى رسم قدره 500 ل.س للعقار الأول، و250 ل.س لكل عقار يليه، لقاء الحصول على البيان العام، أو الخاص، أو الاطلاع الحسي أو الإلكتروني على الصحيفة العقارية، في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد. ويستوفى رسم قدره 2000 ل.س، لقاء الحصول على أي مخطط. ويستوفى رسم وقدره 50 ل.س لقاء الحصول على بيان إثبات ملكية أو نفي ملكية لكل منطقة.

ونصت المادة السابعة على أنه يستوفى رسم قدره 100 ل.س عن العقار الأول، و50 ل.س عن كل عقار يليه لقاء مطابقة البيان العام، أو الخاص، مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد ويستوفى رسم قدره 500 ل.س لقاء تصديق الوثيقة العقارية، أو تصديق صورة عنها مهما بلغ عدد العقارات.

بينما اشتملت المادة 12 على أنه يتم استيفاء رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط سواء استوفي لدى مديرية المصالح العقارية المختصة، أم لدى أية جهة عامة أخرى مخولة قانوناً بذلك ويستوفى الرسم من طالب التسجيل، أو طالب البيان، أو المخطط حسب الحال.

You Might Also Like

مصفاة بانياس تعود للعمل بعد توقف دام 4 أشهر
وزن ربطة الخبز: استراتيجية للحفاظ على المخزون أم خسائر اقتصادية؟
دولارات مزوّرة تغزو العاصمة دمشق وتربك التجار والصرافين
رويترز: المصرف المركزي السوري يحتفظ بـ26 طناً من الذهب
المواطن السوري يرزح تحت الضرائب دون الحصول على الخدمات!
TAGGED:رسومزمان الوصلسورياسوريا اليومصحيفة الوطن السوريةعقاراتقانون البيوع العقاريةمشروع قانون
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article غارات روسية تستهدف عسكريين أتراكاً ومعارضين سوريين غرب إدلب
Next Article “حوار غير مباشر” بين دمشق وبروكسل حول شروط “التطبيع”

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
FacebookLike
XFollow
PinterestPin
WhatsAppFollow

النشرة الأسبوعية

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا على الفور!
[mc4wp_form]
أخبار شعبية

وزير التجارة الداخلية يطلب صفح المواطنين عن توزيع “رز مسوس”

msaad37222
msaad37222
10 سبتمبر 2021
80 منظمة عاملة في الشمال السوري تحذر من توقف “شريان الحياة” عبر باب الهوى
عبيدة نحاس: الحوار الوطني ضرورة لصناعة مستقبل سوريا
نقابي أردني يطالب بإلغاء الرسوم الجمركية مع سوريا
ما خلفيات إزالة حواجز للفرقة الرابعة بالجيش السوري بشكل مفاجئ في بعض المناطق؟

قد يعجبك أيضاً

شركة حوالات تغلق فرعها في دمشق بعد تهديدات إسرائيلية

14 نوفمبر 2024

حكومة دمشق ترفع سعر المازوت المدعوم بنسبة 150 بالمئة

31 أكتوبر 2024

اقتصاد الظل يبتلع الاقتصاد الرسمي في سوريا

23 أكتوبر 2024

توقف معملي السكر والخميرة في حمص عن العمل

20 أكتوبر 2024
سوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريينسوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريين
Follow US
© جميع الحقوق محفوظة لـ ( سوريا اليوم 24 ) | سوريا 2025
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

X