قرارات وزارية

وزير المالية يصدر قراراً لمكافحة التهرب الضريبي

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي عبر المستوردين الوهميين. وجاء في نص القرار:

بناءً على أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003، الخاص بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وحماية للمال العام، ونظراً لانتشار ظاهرة الاستيراد بأسماء أشخاص وهميين، مما يساهم في إخفاء هوية المستورد الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى هدر المال العام من خلال عدم تمكن الدوائر المالية من فرض وتحصيل الضرائب المتوجبة قانوناً.

وحيث أن المادة /2/ من القانون رقم /25/ لعام 2003، قد عرفت التهرب الضريبي بأنه كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر من المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولاً، وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كلياً أو جزئياً، من خلال ما يقدمه من بيانات أو وثائق تتضمن معلومات مخالفة للحقيقة.

وبما أن المادة /9/ من ذات القانون عدت التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالثقة العامة، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات، وحيث أن قيام المخلص الجمركي بتقديم بيانات جمركية لمصلحة مستورد وهمي، يعد مساهمة واشتراكاً في جرم التهرب الضريبي تستوجب مسؤوليته الجزائية والمدنية، وحرصاً على المال العام، وفي إطار مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين.

يقرر ما يلي:

المادة 1: يحظر على كافة المخلصين الجمركيين (الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين) المرخصين وفق القوانين النافذة، القيام بأعمال التخليص الجمركي، أو تنظيم البيانات الجمركية، لصالح أي مستورد (شخص طبيعي أو اعتباري). دون التثبت الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع والحصول على خطاب أو تفويض موثق من المستورد بالقيام بأعمال التخليص وعلى مسؤوليته ويعتبر عدم وجود هذه الوثيقة إخلال بالالتزام بمضمون هذه المادة.

المادة 2: يعتبر المخلص الجمركي شريكاً ومسؤولاً بالتضامن والتكافل في جرم التهرب الضريبي، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون /25/ لعام 2003، وتتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في المادة /9/ من القانون /25/ لعام 2003 في أي من الحالات التالية:

ا إذا امتنع عن تطبيق إجراءات التحقق الإلزامية المنصوص في المادة /1/ من هذا القرار أو ثبت احتفاظه بسجلات أو قيود مالية تظهر استلامه لأتعاب التخليص والرسوم من أشخاص آخرين غير المستورد الوارد اسمه في البيانات الجمركية.

2. إذا ثبت تعمد المخلص الجمركي تنظيم بيانات جمركية بأسماء أشخاص أو سجلات تجارية وهمية، أو مؤقتة، أو صورية، بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمستورد الفعلي.

المادة 3:

1 تتولى مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي إعداد خطة مبنية على معطيات الاستيراد والتخليص تضمن ادارة المخاطر الضريبية، تعتمد من وزير المالية.

2 تتولى مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات الأماكن إدارة العمل المعتادة للمخلصين الجمركيين بناء على طلب المدير أو مدير المالية.

3 تلزم مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي برفع تقارير دورية عن نتائج تنفيذ اعمالها وفق الخطة المعتمدة.

المادة 4: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ 2026/08/01.

المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى