وزير الإدارة المحلية والبيئة يصدر قراراً بتفويض عدد من صلاحياته للمحافظين

أصدر المهندس محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 13 القاضي بتفويض عدد من صلاحيات الوزير للمحافظين يتضمن خمس عشرة مادة، أبرزها التصديق على العقود وتشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال على أعضائها والموافقة على حالات البيع والإيجار والاستثمار. وجاء في القرار:
المادة /1/:
يقوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 م وهي :
1. المصادقة على تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها لمجالس الوحدات الإدارية عدا مجالس المحافظات و مجالس مدن مراكز المحافظات والمنصوص عنها في الفقرة /7/ من القرار رقم /29/.
2. منح رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضاً شهرياً والمنصوص عنها في الفقرة /6/ من المادة /106/.
3. تحديد تعويض حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان لأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مكاتبها التنفيذية غير المتفرغين والمنصوص الفقرة ب من البند /3/ من المادة /120/.
4. إصدار القرارات المتعلقة بتسمية رؤساء المجالس المحلية المنتخبين (مدن – عدا مدن مراكز المحافظات، بلدان، بلديات) والمنصوص عنها في الفقرة ب من البند 3 من المادة /20/.
5. المصادقة على قرارات حجب الثقة عن رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية جماعياً أو إفرادياً والمنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة /116/.
6. منح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات والمنصوص عنها بالفقرة /11/ من المادة /106/.
المادة /2/:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم/32/ العام 2014 م لجهة تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة لدى الوحدات الإدارية (عدا المحافظات ومدن ومراكز المحافظات).
المادة / 3 /:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 م وهي:
أ رفع سقف الشراء المباشر والمنصوص عنه في الفقرة /ج/ من المادة /3/ من قرار مجلس الوزراء رقم /13/م. ولعام 2023م (حالياً من 100000 مائة ألف ليرة سورية جديدة إلى مبلغ لا يتجاوز /200000 مئتي ألف ليرة سورية جديدة) .
ب اللجوء إلى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات المشروع معين أم لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أم للأمرين معاً والمنصوص عنها في المادة /133/.
ت تعيين هيئة محكمين خاصة بتقييم الجوائز والمكافات والامتيازات وذلك حين الإعلان عن المسابقة والمنصوص عنها في الفقرة ب من المادة /34/.
ت التعاقد بالتراضي والمنصوص عنها في الفقرة / ج / من المادة /39/ في غير الحالات الـ /11/ نتيجة دراسة تبريرية.
ج الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة والمنصوص عنها في الفقرة / ب / من المادة /44/.
ح الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر والمنصوص عنها في الفقرة د من المادة /46/.
خ الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك والمنصوص عنها في الفقرة ب من المادة /51/.
د تأليف لجنة البت بالإعفاء من غرامات التأخير لقوة قاهرة) والإعفاء من تنفيذ التعهد (استحالة مطلقة) والمنصوص عنها في الفقرة /هـ/ من المادة /53/.
ذ حرمان المتعهد لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات من التعاقد مع الجهة العامة وجواز إعادة النظر بقرار الحرمان بعد مرور سنة واحدة على الأقل والمنصوص عنها في المادة /58/.
ر الاختصاص المنصوص عنه الفقرة / ب / من المادة / 89/ لجهة إنقاص المبالغ الواردة في البند / ج / من المادة /3/ والبند / ج / من المادة /75/ والبند 1 من المادة /77/ والمادة /79/ بالنسبة للوحدات الإدارية في ضوء حجم موازنة كل منها.
المادة /4/:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في المادة / 2/ من القانون رقم /2/ لعام 2024 م لجهة تصديق عقود الإنفاق الاستثماري العقود التي تتجاوز / 1500000/ مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية جديدة وحتى 10.000.000 لعشرة ملايين ليرة سورية جديدة وعقود الإنفاق الجاري للعقود التي تتجاوز / 1.500.000/ مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية جديدة وحتى /5.000.000/ خمسة ملايين ليرة سورية جديدة.
المادة /5/:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في المادة / 2/ من القانون رقم /42 / لعام 2022 لجهة تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية للعقود التي تتراوح بين /5.000.000/ خمسة ملايين ليرة سورية جديدة، و/10.000.000/ العشرة ملايين ليرة سورية جديدة.
المادة /6/:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /47 /ب/15 تاريخ 13/11/2024م لجهة الموافقة على المشاريع التي تتجاوز قيمتها التقديرية /2.000.000/مليونان ليرة سورية جديدة قبل إعلانها .
المادة /7/:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في الفقرة /ج/ من البند /5/ من المادة /1/من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/م لعام 2013م لجهة الموافقة على حالة البيع أو الإيجار أو الاستثمار إذا كانت القيمة التقديرية تتراوح بين 2.000.000 مليونان ليرة سورية جديدة، ومبلغ /5.000.000/ خمسة ملايين ليرة سورية جديدة.
المادة /8/:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012 م وهي:
أ اعتماد الضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون والمنصوص عنها في البنك البند /3/ من المادة /12/.
ب إصدار قرار إغلاق المكان المخالف بيئياً والمنصوص عليها في البند البند /5/ من المادة /12/.
المادة /9/ :
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة والمنصوص عنها فى المادتين (2_3) من القرار بالقانون رقم /106/ لعام 1958م.
المادة / 10 / :
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 6 رقم / 43 / تاريخ 28/12/1982 م لجهة إخلاء المساكن العائدة ملكيتها للوحدات الإدارية والبيئة والمخصصة بموجب هذا القانون.
المادة /11/:
يفوض السادة المحافظون بممارسة اختصاصات وزير الإدارة المحلية والبيئة المتعلقة بشؤون العاملين والمنصوص عنها العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته في مجالس الوحدات الإدارية (عدا مجالس مدن مراكز المحافظات) والأمانة العامة للمحافظات مديريات الخدمات الفنية ومديريات البيئة وهي:
- تعيين وظائف الفئة الأولى.
- منح الإجازات الخاصة بلا أجر وقطعها للعاملين من كافة الفئات.
- منح علاوات الترفيع العاملي الفئة الأولى.
- منح تعويض العمل الإضافي.
- منح تعويض الجولات / الانتقال.
- منح تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال وتعويض العمل الفني المتخصص.
- منح البدل النقدي عن الإجازات الإدارية.
- تأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة المهنية أو المسلكية التي يتبعها العامل بغية منحه علاوة مالية.
- منح سلفة مالية بمقدار مثلي الأجر.
- الموافقة على النقل والندب لكافة الفئات واصدار القرارات المتعلقة بذلك.
- تصديق عقود الخبراء والاختصاصيين و بين الجارية وفق أحكام المادة / 147 / باستثناء عقود عامل الفئة الأولى.
- صكوك الإسناد والعهدة للعاملين لدى الأمانات العامة في المحافظات.
- نقل وظيفة العامل إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى.
- الإعارة وإعادة العامل المعار بالنسبة العاملي الفئة الأولى.
- منح المكافات التشجيعية.
- السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة أو تكليفه بأي عمل لدى الجهات العامة الأخرى.
- البت في طلبات اشتراك العاملين في المسابقات التي تجريها الجهات العامة.
- قبول وإصدار قرارات الاستقالة لعاملي الفئة الأولى.
- إنهاء خدمة العامل من الفئة الأولى لبلوغه السن القانونية أو الوفاة أو التسريح الصحي.
- قبول وإصدار قرارات الاستقالة لعاملي الفئة الأولى.
- إصدار قرارات بحكم المستقيل العاملي الفئة الأولى.
- إصدار قرارات تصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية.
- إصدار قرارات كف اليد الحكمي وإنهاء كف اليد.
- إصدار قرارات الإحالة إلى المحاكم المسلكية.
- منح تأشيرات الخروج.
- منح تعويض شهر ثان لإنجاز عملية التسليم والاستلام العامل المنتهية خدماته لبلوغه السن القانونية لجميع الفئات.
المادة /12/:
يفوض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة في الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القرار .
المادة / 13 / يلغى العمل بكافة القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
المادة / 14/ يعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره.
المادة / 15/ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
اقرأ أيضاً: نقل مجاني إلى معرض الكتاب… فلماذا «لا» إلى الجامعات والمشافي؟!









