وزارة العدل تصدر قراراً لتنظيم عمل مراكز التحكيم في سوريا

أصدرت وزارة العدل القرار رقم (1248) الخاص بتنظيم إجراءات مراكز التحكيم في الجمهورية العربية السورية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
المادة (1): التعاريف:
لأغراض هذه التعليمات بقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة بجانب كل منها:
القانون: قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008م.
الوزير: وزير العدل.
اللجنة: لجنة إشهار مراكز التحكيم المشكلة بقرار من الوزير استنادا للفقرة /3/ من المادة /60/ من القانون.
التعليمات: تعليمات إشهار مراكز التحكيم في الجمهورية العربية السورية.
قرار الإشهار: القرار الصادر عن الوزير بإشهار مركز التحكيم.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على قرار إشهار مركز التحكيم.
مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب إشهار مركز تحكيم وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
المركز: مركز التحكيم المشهر الذي يتولى إدارة وتنظيم إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على حلها وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
الأطراف: أطراف النزاع الذين اتفقوا على حل نزاعهم عن طريق التحكيم من خلال المركز.
قواعد التحكيم: القواعد والإجراءات التي يعتمدها المركز لتنظيم سير دعوى التحكيم.
فرع مركز تحكيم أجنبي: فرع في الجمهورية العربية السورية لمركز تحكيم أجنبي (خارجي) مرخص له لممارسة أعمال التحكيم.
إجراءات التحكيم: الإجراءات المرتبطة بحل النزاعات بموجب اتفاق التحكيم، بما يشمل اختيار المحكمين وإدارة الجلسات وإصدار القرارات حتى صدور الحكم، وفق قواعد التحكيم.
اللجنة الفضائية: اللجنة القضائية المشكلة بقرار من الوزير استناداً للفقرة /2/ من المادة /12/ من القانون.
المادة (2): شروط طالب إشهار مركز التحكيم:
- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مجرداً من حقوقه المدنية أو محجوزاً عليه أو سبق وأشهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون معزولاً أو مشطوباً أو مطروداً لأسباب تمس النزاهة.
المادة (3): إجراءات إشهار مركز التحكيم:
تقديم طلب خطي إلى اللجنة من قبل طالب الإشهار، وإرفاق الوثائق الآتية:
- سند ملكية أو عقد إيجار لمدة لا تقل عن عامين لمقر المركز، مصدق أصولاً من الجهات المختصة.
- نظام المركز مع مراعاة أحكام المادة (85) من القانون.
- خطة عمل المركز لمدة عام واحد من تاريخ الإشهار.
- الكشف على مقر المركز، وتحدد آلياته بقرار من رئيس اللجنة.
- تتولى اللجنة دراسة الطلب المقدم بعد استكمال الوثائق المطلوبة، وتقديم المقترحات معللة بالموافقة أو الرفض إلى الوزير.
- يصدر الوزير قراراً بالإشهار، أو الرفض خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب، وينشر قرار الإشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية.
- يجب أن يكون قرار رفض الإشهار معلاً، ويخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
المادة (4): مهام مركز التحكيم:
- إعداد قاعدة بيانات بدعاوى التحكيم الخاصة بالمركز.
- إعداد قوائم بأسماء المحكمين والخبراء المسجلين لدى المركز.
- مساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناء على طلبهم.
- تقديم الدعم الإداري والفني لهيئات التحكيم.
- حفظ صور عن القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم.
- التعاون والتنسيق مع مراكز وهيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية عند الاقتضاء.
- نشر ثقافة التحكيم، وتنظيم دورات تدريبية وفق الخطة المعتمدة بعد موافقة الوزير.
المادة (5): شروط مقر مركز التحكيم:
. أن يكون ضمن مبنى مرخص إدارياً.
. أن تكون مساحته مناسبة لطبيعة العمل.
. أن يتضمن على الأقل قاعة مخصصة لجلسات التحكيم، مكتباً لمدير المركز، مكتباً للموظفين الإداريين.
. أن يكون مجهز بالأجهزة اللازمة للقيام بأعمال التحكيم.
المادة (6): مهام مدير المركز:
1. تسيير أعمال المركز وضمان الالتزام بالقوانين النافذة وبالتعليمات الصادرة عن اللجنة.
2. تزويد اللجنة بتقرير سنوي عن نشاط المركز، وذلك بداية الشهر الأول من كل عام، مرفقاً بعدد الدعاوى التحكيمية المنظورة في المركز، وبيانات المحكمين والخبراء، والمبالغ المحصلة لقاء الخدمات المقدمة عن طريق المركز، وفي حال تبين للجنة ارتكاب أي مخالفة من قبل المركز من خلال دراسة التقرير السنوي المقدم من قبل مدير المركز فلها أن تحيل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي.
3. إعلان وثيقة قرار الإشهار ووضعها في مكان بارز ضمن المركز
4. إظهار اسم المركز ورقم قرار الإشهار وتاريخه في جميع مطبوعات المركز ومراسلاته.
5. الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بدعاوى التحكيم، ويستمر التزام المدير بالسرية في حال انتهاء عمله أو توقف نشاط المركز لأي سبب كان أو بعد إلغاء قرار الإشهار تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (7): إلغاء إشهار المركز:
. يلغى إشهار المركز بقرار معلل يصدر عن الوزير بناء على اقتراح اللجنة أو التقرير التفتيشي في الحالات الآتية:
. توقف المركز أو فرع المركز الأجنبي عن العمل لمدة عام واحد دون إبلاغ اللجنة بذلك.
. مخالفة المركز لأحكام القانون أو لأحكام هذه التعليمات.
. فقدان أي من شروط إشهار المركز في حال ثبوت تزوير الوثائق التي بني عليها قرار الإشهار.
. تتولى اللجنة القضائية المشار إليها في الفقرة /2/ من المادة /62/ من القانون إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقاً لنظامه إلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه، ويمتنع على المركز قبول أي دعاوى جديدة.
. يلتزم المرخص له عند الرغبة في إلغاء الإشهار بالإجراءات الآتية:
- تقديم طلب للجنة بإلغاء الإشهار، يتضمن أسباب الطلب، مشفوعاً بتعهد الاستمرار في إدارة أعمال المركز لحين البت بالطلب.
- ترفع اللجنة اقتراحها بالموافقة مع اتخاذ تدابير حماية حقوق الغير من العاملين أو الأطراف المتعاملة مع المركز.
- تبقى مفاعيل قرار الإشهار سارية في مواجهة الغير لحين صدور قرار الوزير بالغاء الإشهار.
المادة (8): توفيق أوضاع مراكز التحكيم:
على مراكز التحكيم المشهرة في الجمهورية العربية السورية قبل صدور هذه التعليمات القيام، بتوفيق أوضاعها القانونية والتنظيمية بما يتفق مع أحكام هذه التعليمات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عاماً ميلادياً من تاريخ نفاذها، تحت طائلة اقتراح إلغاء الإشهار.
يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب من مدير المركز، تمديد المهنة المشار إليها في الفقرة السابقة لمدة مماثلة بموافقة الوزير.
المادة (9): شروط الترخيص لفرع مركز تحكيم أجنبي:
إضافة لشروط إشهار المركز المحلي، يشترط لترخيص فرع المركز تحكيم أجنبي الآتي:
- رخصة سارية المفعول للمركز الرئيس.
- إثبات ممارسة المركز الرئيس للتحكيم لمدة لا تقل عن خمسة أعوام متصلة.
- بيان مجمل عن أعمال وإنجازات المركز الرئيس في مجال التحكيم الدولي.
- تقديم كافة المستندات باللغة العربية، مع ترجمة معتمدة لأي مستند يقدم بلغة أخرى.
- يراعى في الترخيص الممنوح لإنشاء فرع مركز التحكيم الأجنبي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية.
المادة (10): إشراف إدارة التفتيش القضائي على المراكز المشهرة:
تتولى إدارة التفتيش القضائي الإشراف على مراكز التحكيم المشهرة وفروع المراكز الأجنبية المرخصة، وتقديم تقرير سنوي إلى الوزير عن نشاطها ومخالفاتها.
لإدارة التفتيش القضائي الحق في زيارة المراكز بشكل دوري والتحقق من تطبيق أحكام القانون وهذه التعليمات.
المادة (11): الأحكام الختامية:
تتولى اللجنة تفسير أحكام هذه التعليمات، واقتراح تعديلها عند الضرورة.
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع مراكز التحكيم المشهرة، وفروع مراكز التحكيم الأجنبية المرخصة في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تنشر هذه التعليمات، وتعد نافذة من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضاً: تشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي لمركز التحكيم الدولي للمنازعات الاستثمارية









