تعاميم وبلاغات

وزارة العدل تصدر تعميماً تحدد فيه آليات ترميم الوثائق المفقودة أصولها

أصدرت وزارة العدل تعميماً إلى رؤساء العدليات في المحافظات كافة تحدد فيه آليات الترميم المتعلقة بالوثائق والمحررات المفقودة أصولها، لحين صدور الصك التشريعي.

وجاء في الآلية المتبعة:

أولاً: يشترط لقبول طلب الترميم والإبداع والتسجيل وفق هذه الآلية وجود نسخة أصلية مصدقة أو صورة أولى مصنفة طبق الأصل عن المحرر أو الوثيقة المفقود أصلها لدى دائرة الكاتب بالعدل، وفي غير ذلك لا يقبل الطلب ويكلف صاحبه بمراجعة القضاء المختص للمناعاة بشأن أي حق يدعيه وفق الأصول المقررة لذلك قانوناً.

إذا كانت بحيازة أحد أطراف المحرر أو الوثيقة نسخة أصلية مصدقة، أو صورة أولى مصدقة طبق الأصل عنها، وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل، فإنه يمكن لحائزها طلب إبداعها. وتسجيلها لدى دائرة الكاتب المختص الذي سبق له توثيقها، وعلى أن تتبع في ذلك الإجراءات التالية: أولاً يقدم الطلب من أحد أطراف المحرر أو الوثيقة ضمن مصلف خاص، مع مراعاة وجوب تقديمه ضمن المطبوعات الخاصة بصندوق التعاون في وزارة العدل.

ثانياً: يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

  • بيان القيد الخماسي المقدم الطلب (الاسم – النسبة – اسم الأب – اسم الأم – تاريخ الولادة)، وموطنه المختار الذي يتخذه في منطقة دائرة الكاتب بالعدل المختص.
  • رقم وتاريخ المحرر أو الوثيقة المطلوب إبداعها وتسجيلها.
  • أسماء باقي أطراف المحرر أو الوثيقة – موضوع الطلب – وموطن كل منهم.
  • توقيع أو بصمة إصبع مقدم الطلب.

ثالثاً: يرفق مع الطلب النسخة الأصلية المصدقة أو الصورة الأولى المصدقة طبق الأصل عن المحزر أو الوثيقة المطلوب إيداعها وتسجيلها.

رابعاً: يستوفي الكاتب بالعدل من مقدم الطلب الرسوم المتوجية قانوناً على طلب الإبداع والحفظ لدى دائرة الكاتب بالعدل المقررة بموجب قانون الكاتب بالعدل والقوانين الأخرى.

خامساً: يقوم الكاتب بالعدل – على نفقة تقدم الطلب بتبليع نسخة عن الطلب وصور الأوراق المرفقة به. وخاصة المحزر أو الوثيقة موضوع الطلب – إلى بقية أطراف المحرر أو الوثيقة، ودعوتهم لإبداء موقفهم أو اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوماً على تاريخ التبليغ.

سادساً: يتثبت الكاتب بالعدل المختص من حضور ذوي الشأن، ويتحقق من شخصيتهم وأهليتهم، على التحو المنصوص عليه في قانون الكاتب بالعدل النافذ.

سابعاً : ينظم الكاتب بالعدل المختص محضراً رسمياً منفصلاً وخاصاً بكل طرف من أطراف المحزر أو الوثيفة موضوع الطلب، ويدون فيه ما يتم على يديه من إجراءات أو ما يتلقاه من صاحب الشأن، وبصورة خاصة:

ا بالنسبة للطرف الحاضر :

  • تثبيت واقعة حضوره أمام الكاتب بالعدل.
  • بيان قيده الكامل (الاسم – النسبة – اسم الأب – اسم الأم – تاريخ الولادة – محل ورقم القيد إن وجد)
  • مع بيان الوثيقة التي أخذت منها تلك البيانات، وحفظ صورة عنها ضمن الملف.
  • موطنه المختار الذي يتخذه في منطقة دائرة الكاتب بالعدل المختص.
  • إفادته لجهة إما قبوله طلب إبداع وتسجيل المحزر أو الوثيقة موضوع الطلب، أو اعتراضه عليه.
  • توقيعه أو بصمة إصبعه.

ب – بالنسبة للطرف المتخلف عن الحضور :

  • بيان تاريخ وكيفية حصول تبليغه.
  • تثبيت تخلفه عن الحضور أمام الكاتب بالعدل المختص خلال المهلة الواردة في الفقرة (الخامسة).
  •  تاريخ وساعة تنظيم وختم المحضر
  • اسم الكاتب بالعدل المختص وتوقيعه وخاتمه الرسمي.
  • وإذا تعدد الحاضرون في وقت واحد، أمكن تنظيم محضر واحد بذلك، على أن تكون فيه البيانات والإقادات المطلوبة بالنسبة لكل منهم وفق الوارد أعلاه.

ثامناً: بعد انقضاء المهل بالنسبة لجميع الأطراف، واستكمال الإجراءات السابقة، يتبع الآتي:

  • في حال اعتراض أي طرف من أطراف المحزر أو الوثيقة، يرفض الكاتب بالعدل طلب الإبداع والتسجيل ويكلف طالبه بمراجعة القضاء المختص.
  • في حال قبول الأطراف بالطلب والمحرر أو الوثيقة موضوعه، أو عدم اعتراض أي منهم، يرفع الكاتب الأمر والأوراق إلى القاضي البدائي الأول المختص بالإشراف قانوناً على أعمال الكاتب بالعدل، وفي هذه الحالة ينظر القاضي المعني – في قضاء الولاية – بالطلب والأوراق كافة، ويتحقق من صفات ذوي الشأن، ومن عدم وجود بطلان ظاهر بالمحرر أو الوثيقة موضوع الطلب، ويأمر بإجراء الخبرة اللازمة للتحقق من صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه الرسمي الممهورين عليها، وعلى ضوء ذلك بيت إما بقبول طلب الإبداع والتسجيل، أو برفضه، وتعاد الأوراق إلى دائرة الكاتب بالعدل المختص للعمل وفق قرار القاضي.

تاسعاً: إذا قرر القاضي قبول الطلب، يقوم الكاتب بالعدل المختص بإبداع وحفظ وتسجيل المحرر أو الوثيفة في سجل خاص بذلك يمسك لدى دائرته، تراعى بشأنه البيانات والإجراءات والأصول العامة الواجبة في مسك السجلات، وفق أحكام قانون الكاتب بالعدل النافذ.

عاشراً: يكون للنسخة الأصلية المصدقة أو الصورة الأولى المصدقة طبق الأصل عن المحرر أو الوثيقة المقبولة والمسجلة وفق أحكام البند السابق، قوة الأصل وترتب أثاره

حادي عشر: إذا اعترض الكاتب المختص أي إشكال حول تطبيق الإجراءات السابقة، يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول المختص للبت بشأنه.

في مطلق الأحوال، لا تحول الإجراءات السابقة دون حق صاحب الصفة والمصلحة، باللجوء إلى القضاء المختص، الإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة – وفق قواعد الاختصاص المحددة في قانون أصول المحاكمات وبمواجهة الخصوم والأطراف ذوي العلاقة للمداعاة بشأن الحق الذي يدعيه، أو لطلب إبطال الإبداع والتسجيل الذي يتم وفق الإجراءات السابقة، أو لطلب تثبيت صحة المحرر أو الوثيقة التي أتلف أو فقد أصلها لدى دوائر الكاتب بالعدل)، حيث تتولى المحكمة البحث بذلك والقيام بالإجراءات اللازمة للتثبت مما ذكر، بما فيها اللجوء إلى الخبرة للتحقق من مدى صحة التواقيع والأختام الرسمية الممهورة على الوثيقة وتصدر في النتيجة حكمها القضائي وفق الأصول والأحكام القانونية، ويمكن لصاحب المصلحة اللجوء إلى الطرق المقررة قانوناً للطعن بالحكم القضائي، ومن حيث النتيجة فإن الحكم القضائي عند اكتسابه الدرجة القطعية يكون حجة بما يفصل فيه من حيث ثبوت أو نفي صحة الوثيقة، كما يمكن للمحكمة في حال ثبوت صحة الوثيقة أن تحكم أيضاً – بناة على طلب من صاحب الصفة والمصلحة – بتسجيل وحفظ نسخة الوثيفة التي قضى الحكم بتثبيتها في سجل خاص يمسك لدى دائرة الكاتب بالعدل المختص أصولاً.

اقرأ أيضاً: العدل تصدر قراراً لتسريع البت في قضايا الاستيلاء على العقارات خلال فترة الثورة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى