تعاميم وبلاغات

وزارة العدل تحدد صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (3) لعام 2026 بشأن صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع نيابة عن أساتذتهم وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها. وجاء في التعميم الآتي:

استناداً إلى كتاب الأستاذ نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية ذي الرقم 16 / صم من تاريخ 14/1/2026، بخصوص مراجعات المحامين المتمرنين نيابة عن أساتذتهم، وصلاحياتهم القانونية بذلك.

وبما أن المحامي المتمرن ينوب حكماً عن أستاذه في دعاويه الشخصية أو في الدعاوى الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يذكر، سنداً لأحكام المادة (110 /ب) من قانون أصول المحاكمات رقم / 1/ العام 2016 والمادة (د/57) من قانون تنظيم مهنة المحاماة ذي الرقم / 30/ لعام 2010.

وبالتالي لا موجب قانوني يفرض ذكر اسم المحامي المتمرن في سند التوكيل طالما أنه يحضر بصفته متمرناً في مكتب أستاذه المحامي الوكيل، وذلك خلال فترة تمرينه ووفق أحكام القانون، وعلى أن يثبت صفته بوثيقة الإثبات النقابية المقبولة والسارية المفعول.

ونهيب بالسادة القضاة والمعنيين في الدوائر الفضائية ودواوينها مراعاة ما ذكر، ومتابعة تسهيل مهام المحامين المتمرنين وفقاً لأحكام القوانين النافذة، وحسن تطبيق وإعمال النصوص القانونية ذات الصلة وعلى نحو سليم. وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

اقرأ أيضاً: وزارة العدل توضح اللغط حول تعميم إلغاء وصاية الأم على أبنائها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى