وزارة الاقتصاد والصناعة تسمح باستيراد آليات الأشغال العامة وفق شروط معينة

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم / 860/ المبني على المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 1952 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /9/ تاريخ 2025/3/29، والقرار رقم /462/تاريخ 2025/6/29. واستجابة للطلبات الواردة من الجهات المختصة والعاملة في إعادة الإعمار، وعلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة. حيث تقرر:
مادة 1 يسمح لكافة المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة التي تكون سنة صنعها عام 2000 وما فوق، بما يسهم في الاستجابة للحاجة المتزايدة لهذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك استثناء من المادة /1/ من القرار رقم /462/تاريخ 2025/6/29.
مادة 2 تتضمن آليات الأشغال العامة الواردة في المادة /1/ من هذا القرار الأنواع التالية:
سيارات لإصلاح التشققات – سيارة لمد الرشة السطحية – رشاشات الإسفلت المانع – كاسحات الثلوج كانسات الطرق – المداخل الرجاجة الستاتيكية – آليات الدهان الطرقي البلدوزرات بأنواعها – التركسات بأنواعها – الكريدرات الحفارات السكريبرات – الدنابر – شنيورات التنقيب – قاشطات الإسفلت – آليات حفر الأنفاق – الضواغط الهوائية . الروافع ( التلسكوبية – البرجية – غلايات الإسفلت – الكسارات بأنواعها – الرجاجات والدكاكات الصغيرة بأنواعها مطارق التكسير اليدوية دقاقات الأوتاد والصفائح آلات قص الإسفلت – فرادات الاسفلت – – المدادات – مجايل الخرسانة – مجابل الإسفلت الثابتة والمتنقلة – فرادات الخرسانة – البوب كات – الباكر ( دولاب – جنزير )).
مادة 3 تخضع الآليات المستوردة للقرارات النافذة لدى الوزارات والجهات المختصة من حيث المواصفات والشروط الفنية.
اقرأ أيضاً: تعيينات جديدة في وزارة الاقتصاد السورية.. هل تسرع عجلة التنمية؟









