هيئة الرقابة والتفتيش تصدر قراراً يلزم بتقديم تصريح ذمة مالية

أصدر رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي قراراً جاء فيه تقديم كل عامل في الهيئة تصريح ذمة مالية. وبناء على أحكام القانون رقم /64/ لعام 1958م ولاسيما المادة الأولى منه يقرر ما يلي:
مادة (1) – يلزم كل عامل في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتقديم تصريح عن الذمة المالية لكل ما يملكه وزوجه واولاده القصر من أموال منقولة وغير منقولة وما له من حقوق وما عليه من التزامات داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية وفق النموذج المرفق.
مادة (2) – ترفع التصريحات الى مديرية التنمية الادارية أصولاً وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.
مادة (3) – يحفظ تصريح كل موظف في اضبارته الذاتية.
مادة (4) – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في : 25 / 3 /1447هـ – الموافق: 17 / 2025/9م.
اقرأ أيضاً: من الفساد إلى التحول الرقمي..مراكز السجلات المدنية تفتح صفحة جديدة




