باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
Accept
سوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريينسوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريينسوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريين
  • سياسة
  • أعمال واستثمار
  • نبض سوريا
    • المجتمع السوري
    • المطبخ السوري
    • ثقافة وتراث
    • رياضة
    • سياحة
  • صناع المستقبل
    • رواد
    • مؤسسات
    • مبادرات
  • مقابلات
  • مناسبات واحداث
  • أنظمة وقوانين
    • مراسيم رئاسية
    • تشريعات وقوانين
    • تعاميم وبلاغات
    • قرارات وزارية
  • مقالات
Reading: منذر خدام: قراءة في قانون تجريم التعذيب في سوريا
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
سوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريينسوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريين
Font ResizerAa
  • سياسة
  • أعمال واستثمار
  • نبض سوريا
    • المجتمع السوري
    • المطبخ السوري
    • ثقافة وتراث
    • رياضة
    • سياحة
  • صناع المستقبل
    • رواد
    • مؤسسات
    • مبادرات
  • مقابلات
  • مناسبات واحداث
  • أنظمة وقوانين
    • مراسيم رئاسية
    • تشريعات وقوانين
    • تعاميم وبلاغات
    • قرارات وزارية
  • مقالات
Follow US
© جميع الحقوق محفوظة لـ ( سوريا اليوم 24 ) | سوريا 2025
سوريا اليوم 24 - سوريا لكل السوريين > Blog > مقالات > منذر خدام: قراءة في قانون تجريم التعذيب في سوريا
مقالات

منذر خدام: قراءة في قانون تجريم التعذيب في سوريا

12 أبريل 2022
72 Views
SHARE

الثلاثاء 12 نيسان/أبريل 2022

بعد تأخر يقارب العشر سنوات أصدر الرئيس السوري بتاريخ 29 /3 /2022 قانون تجريم التعذيب الذي كان قد أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في اليوم السابق. لقد جاء في الدستور السوري لعام 2012 في المادة 53 الفقرة 2 “لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك”.

ما الذي استدعى إصدار هذا القانون بعد مضي كل هذه المدة على إقرار دستور عام 2012 الذي يجرم التعذيب؟ يذهب البعض (من الموالين) للقول بأن ذلك إجراء يتعلق بالإصلاح الذي يجريه النظام بين فترة وأخرى على قوانينه، في حين يذهب آخرون (من المعارضة) للقول بأن النظام يريد أن يعطي لنفسه صورة مغايرة عن حقيقته القمعية، وثمة طرف ثالث (من الموالاة والمعارضة) أجاب عن السؤال بحاجة النظام لتجاوز العديد من القوانين التي كانت تحمي الأجهزة والسلطات التي كانت تجيز التعذيب وتمارسه وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

من المعلوم أن النظام السوري كان يحمي أجهزته القمعية من أي ملاحقة جزائية أو إدارية، وقد سن لذلك قوانين مناسبة. ففي عام 1969 صدر المرسوم رقم 14 الذي يحمي عناصر ومنتسبي جهاز أمن الدولة من الملاحقة القضائية إلا بموافقة مدير الإدارة. بدوره المرسوم رقم 549 لعام 1969 شمل إضافة إلى العاملين في الإدارة والمنتدبين إليها والمتعاقدين معها المعارين إليها أيضاً. وفي عام 2011 عدل بشار الأسد المادة 74 من المرسوم المذكور لتشمل عناصر الشرطة والجمارك والأمن السياسي. ولا يعرف خلال فترة حكم البعث إن أحيل أي من عناصر أمن النظام إلى المحكمة رغم كثرة الجرائم التي ارتكبتها أجهزته.

وبالعودة إلى نص قانون تجريم التعذيب فيمكن القول بأنه جيد عموماً وجاء شاملاً لكل أنواع التعذيب، واضحاً في النص على العقوبات التي يستحقها من يمارس جريمة التعذيب. فقد جاء في المادة (1) “يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام” .

 وتدرج القانون في تحديد العقوبة المستحقة بحسب نوع الجرم والأشخاص الذي وقع عليهم. ففي المادة 2-أ جعل العقوبة “ثلاث سنوات لكل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه”، في حين رفعت الفقرة ب العقوبة إلى “ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات”. وزاد في الفقرة ج من القانون العقوبة إلى “ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام”. وتكون العقوبة “عشر سنوات على الأقل” بحسب الفقرة د، منه “إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه”. وبحسب الفقرة ه تصير العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة”، وترقى إلى الاعدام ” إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته”. وعلى أهمية العقوبات التي نصت عليها الفقرة الثانية فإن ما جاء في المادة الثالثة والرابعة والسابعة منه مهم جداً. لقد نصت المادة الثالثة على أنه “لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب”، ونصت المادة الرابعة على أنه “يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولا يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب”. ونصت المادة السابعة على أـن تتخذ “التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم”.

وتبقى العبرة في التنفيذ، وهو لن ينفذ. فمن المعلوم أن النظام الاستبدادي الحاكم في سوريا لم يحترم يوماً قوانينه ولا حتى دستوره. أضف إلى ذلك ما مصير المخطوفين والمغيبين والمعتقلين لدى أجهزته لمجرد تعبيرهم عن أراءهم السياسية أو ممارستهم المعارضة بطريقة سلمية. ولماذا لا يطلق سراح من أنهى مدة عقوبته بالسجن وهم كثر أيضاً. وهل ينسى السوريون جرائم التعذيب والقتل التي حصلت في السابق، والتي تنتظر العدالة الانتقالية.

المصدر: نورث برس

  • منذر خدام كاتب سوري

مقالات أخرى للكاتب

سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.

قد يعجبك أيضاً

هيسم شملوني: حين يصبح “التمثال” عبئاً سياسياً
بعد التحول السياسي: إلى أين تتجه العلاقة السورية الروسية؟
سوريا الجديدة: معضلة السلاح والمقاتلين – من يحكم البنادق بعد الحرب؟
سمير العيطة: اقتصاد حرّ أم تجربة الأمريكيين في «الصفقة الجديدة»؟
هل يؤدي «توجيه الرئيس الشرع» إلى صدام مع مؤسسات المال الدولية؟
TAGGED:الأزمة السوريةالحرب السوريةالحل السياسيالرصد الإعلاميالصراع على سورياالمعارضةالمعارضة السوريةالنظامالنظام السوريبشار الأسدتعذيبحقوق الإنساندستور 2012سورياسوريا اليومقانونمجلس حقوق الإنسانمنذر خدامنورث برس
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article الغلاء يجبر سكاناً في الرقة على اتباع نظام التقنين في شراء المواد
Next Article انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى مديرية المالية في قطنا بريف دمشق

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
FacebookLike
XFollow
PinterestPin
WhatsAppFollow

النشرة الأسبوعية

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا على الفور!

أخبار شعبية
مقالات

راتب شعبو: المعارضة السورية المؤبّدة

msaad37222
msaad37222
3 يونيو 2022
تسريبات تكشف حضور الرئيس أحمد الشرع القمة الطارئة
منحة مالية لمرة واحدة للمتطوعين العسكريين في الجيش السوري
400 كيلو فولت.. هل تنجح الحلول الإسعافية في إنقاذ شبكة الكهرباء السورية؟
زياد غصن: هؤلاء هم رواد المطاعم والمدارس الخاصة في سوريا!

قد يعجبك أيضاً

«الخليج يقود التموضع في سوريا الجديدة»: قراءة في تقرير نيويورك تايمز

«الخليج يقود التموضع في سوريا الجديدة»: قراءة في تقرير نيويورك تايمز

1 يوليو 2025
سعيفان: يجب التخلص من «اقتصاد المحاسيب» وأذرع السلطة الأمنية والمالية

سعيفان: يجب التخلص من «اقتصاد المحاسيب» وأذرع السلطة الأمنية والمالية

15 يونيو 2025
مشهور سلامة: حين يصبح "الملف السوري" ساحة مرايا إعلامية

مشهور سلامة: حين يصبح “الملف السوري” ساحة مرايا إعلامية

12 يونيو 2025
"قنديل أم هاشم": مرآة الصراع من القاهرة إلى دمشق

“قنديل أم هاشم”: مرآة الصراع من القاهرة إلى دمشق

4 يونيو 2025
about us

منصة إعلامية سورية مستقلة ، تقدم تغطيات موضوعية، تحليلات معمقة ، وتقارير ميدانية لأحدث الأخبار . نعمل برؤية إعلامية بنّاءة تضع مصلحة المجتمع في المقدمة وتنبذ خطاب الكراهية ومظاهر الإثارة المفتعلة . نرحب بمساهمات الكُتاب والباحثين ونلتزم بسياسة تحريرية شفافة تحترم حرية التعبير ضمن إطار قانوني وأخلاقي واضح.

روابط سريعة

  • حصري
  • تقارير
  • مقابلات
  • أنظمة وقوانين
  • كاريكاتير
  • مقالات

معلومات

  • من نحن
  • اتصل بنا
  • الشروط والأحكام
  • سياسة الخصوصية
FacebookLike
XFollow
PinterestPin
WhatsAppFollow
النشرة الإسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا على الفور!

© جميع الحقوق محفوظة لـ (سوريا اليوم 24) | سوريا 2025
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

X