مراسيم رئاسية

مرسوم رئاسي بإحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (63) لعام 2026 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإمداد والتوريد. وجاء في نص المرسوم:

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

  • الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
  • الأمين العام: الأمين العام لرئاسة الجمهورية
  • الهيئة: الهيئة العامة للإعداد والتوريد
  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة
  • المدير العام: مدير عام الهيئة .
  • الجهة العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو الدوائر الوقفية، أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة.

الفصل الثاني: الإحداث والأهداف والمهام

المادة (2): تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى” الهيئة العامة للإمداد والتوريد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومقرها مدينة دمشق.

المادة (3): يهدف إحداث الهيئة إلى تنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها بغية توفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات الفنية وانسب الأسعار، وذلك بما يحقق الثقافية ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي.

المادة (4): تتولى الهيئة المهام الآتية:

أ. تلقي طلبات الجهات العامة بشأن الاحتياجات المطلوبة مرفقا بها بيان من محاسب الإدارة بتوفر الاعتماد المالي اللازم وذلك في العقود الداخلية التي تزيد قيمتها التقديرية عن (5000000) ل س ج خمسة ملايين ليرة سورية جديدة أو ما يعادلها بالدولار الأميركي والعقود الخارجية التي تتجاوز قيمتها التقديرية (1000000) ل س ج عشرة ملايين ليرة سورية جديدة أو ما يعادلها بالدولار الأميركي وفق أحكام هذا المرسوم، ويجوز تعديل هذه القيم بقرار من الأمين العام بناء على اقتراح المجلس.

ب. إعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية بالتنسيق مع الجهة العامة طالبة الاحتياج.

ج. الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض كشف الحال.

د. فض العروض المقدمة وإحالة العطاء إلى صاحب العرض الأنسب.

ه. تنظيم وتوقيع العقد مع المتعهد المرشح، واستكمال إجراءات المصادقة عليه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

و. إحالة العقد إلى الجهة العامة طالبة الاحتياج المتابعة إجراءات تنفيذه، وصرف مستحقات المتعهد المتعاقد معها وتصفية العقد.

الفصل الثالث: إدارة الهيئة ومهامها

المادة (5): يتولى إدارة الهيئة:

أ. مجلس إدارة

ب. مدير عام

المادة (6): 1. يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس المجلس. وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وتتخذ القرارات في التصويت بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.

2. يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

3. يتقاضي أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن حضور كل جلسة من جلسات المجلس.

المادة (7): أ. يسمى مجلس الإدارة بمرسوم بناء على اقتراح الأمين العام

ب. يسمى المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الأمين العام

المادة (8): يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

1. رسم السياسة العامة للهيئة، ووضع الخطط التي تحقق أهدافها، ويعد مسؤولاً عن قرارها وحسن تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

2. الإشراف والرقابة على إجراءات التعاقد بدءاً من الإعلان عن الاحتياج وانتهاء بالإحالة على صاحب العرض الأنسب وتوقيع العقد معه.

3. المصادقة على مشاريع المقود المعروضة عليه.

المادة (9): 1. يتولى المدير العام الإدارة التنفيذية للهيئة بما فيها كافة الاجراءات اللازمة لعملية التعاقد وصولاً إلى تنظيم العقد وتوقيعه.

2. يمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء والغير.

3. يكون المدير العام عاقداً للنفقة وأمراً للصرف والتصفية.

الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية

المادة (10): يحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للإمداد والتوريد”.

المادة (11): يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة (12): تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من الأمين العام.

المادة (13): تكلف إدارة الهيئة بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم.

المادة (14): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً: مرسوم رئاسي لتأهيل المناطق المدمرة وتمهيد الطريق لعودة الأهالي

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى