مراسيم رئاسية

مرسوم رئاسي بإحداث الشركة العامة في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (١٧٥) لعام ٢٠٢٥، وذلك بناء على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى أحكام القانون رقم / ٢ / لعام ٢٠٠٥ وتعديلاته، وعلى أحكام القانون الأساسي للعامليين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ٢٠٠٤، وعلى أحكام القانون رقم ٣٢ / لعام ٢٠١٠ وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٩/ لعام ٢٠٢٠، وعلى أحكام المرسومين رقم /١٣ / و / ١٤ / لعام ١٩٩٤ وتعديلاتهما.

تضمن المرسوم ما يلي:

المادة (1)

قصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها.

  • الوزارة وزارة الطاقة.
  • المؤسسة المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.

المادة (٢):

يحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة تسمى الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها ريف دمشق وترتبط بالمؤسسة.

مرسوم رئاسي بإحداث الشركة العامة في سوريا

المادة (۳) :

تحدد مهام الشركة العامة المحدثة بموجب المادة /٢/ بما يلي:

  •  توليد الطاقة الكهربائية وفق المعايير الاقتصادية والشروط.
  •  تشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها وفقاً للخطط العامة التي تعدها الوزارة.
  •  وضع برامج الصيانة الدورية والعامة وتنفيذ الصيانات على جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لها.
  •  إعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لتطوير عمل الشركة وفق الخطط العامة التي تعدها الوزارة.
  •  تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها من قبل المؤسسة.

رأس المال والموارد المالية

المادة (٤):

  •  يحدد رأس المال الاسمي للشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم بـ / ٢٩,٨٠٨,٥٠٢٠١٦٠ / ل.س تسعة وعشرين ملياراً وثمانمائة وثمانية ملايين وخمسملة وألفين ومئة وستين ليرة سورية فقط لا غير.
  •  تتكون عناصر رأس المال الاسمي للشركة المذكورة مما يلي: صافي قيمة الموجودات التي تؤول إليها من المؤسسة وقيمة الاستثمارات الخاصة بها، والاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

أحكام عامة

المادة (٥)

تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل المؤسسة فيما يخص تنفيذ مهام الشركة المحددة بالمادة / ٣ / من هذا المرسوم وفق ما يلي:

  •  في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بين المؤسسة وبين أية جهة.
  •  في كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات.

مرسوم رئاسي بإحداث الشركة العامة في سوريا

المادة (6)

  •  يصدر الملاك العددي للشركة بمرسوم.
  •  يعد العاملون الدائمون في محطة توليد الطاقة الكهربائية في دير علي منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون جزءاً من الملاك المؤقت للشركة.
  •  يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في المؤسسة بالعمل في الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم بنفس أوضاعهم الحالية حتى يتم انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (۷)

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير الطاقة بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (۸)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

اقرأ أيضاً: إعفاء مستهلكي الكهرباء المنزلية والتجارية والصناعية من الرسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى