محافظة حلب: بدء تطبيق قرار بدلات الأضرار والإشغالات العامة

صادق محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، بموجب القرار رقم /20185/، على قرار مجلس مدينة حلب رقم /2/ لعام 2026 الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات الخاصة بالإشغالات العامة والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب. وجاء في نص القرار:
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 2011/8/23 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون النظافة رقم / 49/ لعام 2004، وعلى أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ لعام 2021، وعلى أحكام قانون البيئة رقم /12/ لعام 2012، وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /2/ لعام 2026 المتخذ في جلسته رقم /15/ تاريخ 2026/3/12، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة /1/ يصادق على قرار مجلس مدينة حلب رقم /2 / لعام 2026 المتخذ في جلسته رقم /2/ تاريخ 2026/3/12، والمتضمن تحديد بدلات الأضرار والإجراءات الخاصة بالمخالفات والإشغالات ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والقوانين النافذة.
المادة /2/ يُكلف مجلس مدينة حلب والجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة /3/ يبدأ تطبيق أحكام القرار المذكور اعتباراً من تاريخ 2026/6/15، وتتخذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ اعتباراً من هذا التاريخ.
المادة /4/ يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
اقرأ أيضاً: تنظيم البسطات في دمشق: بين مقترحات البازارات المتنقلة واعتراضات الواقع









