قواعد الانتقال من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية

أعلن المجلس الأعلى للتعليم التقاني عن إصدار قواعد انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية.
وبناءً على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي – رئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني، وعلى أحكام القانون رقم /27/ لعام 2019، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2013، وأحكام القرار رقم 17 / وم تاريخ 20/8/2008، وقرار مجلس التعليم العالي 319 تاريخ 17/8/2025.
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة رقم /9/ من القرار رقم /17 / من تاريخ 20/8/2008 المتضمنة قواعد انتقال الطلاب من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية بحيث تصبح كما يلي: يجوز انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفق الآتي:
- أن يكون نوع شهادته يخوله الالتحاق بالمعيد .
- يقدم الطالب الراغب في الانتقال من معهد حكومي غير سوري إلى أحد المعاهد السورية التابعة للمجلس.
- الأعلى للتعليم التقاني بطلبه في المواعيد المحددة للانتقال الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
- أن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية السورية المعتمدة للقبول في المعهد المراد الانتقال إليه أو ما يعادلها .
- أن يكون معدله في الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها لا يقل عن 50% .
- يجب أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى في معهده نجاحاً أو نقلاً أو أنجز ما يعادلها من ساعات معتمدة (25) ساعة معتمدة على الأقل وتحسب مدة التسجيل في المعهد المطلوب النقل منه من المدة الإجمالية المسموح له بالبقاء فيها بالمعهد.
- يرفق الطلب بوثيقة تثبت أن الطالب لم يفصل من معهده الأسباب تأديبية.
- يرفق الطلب بوثيقة تثبت أن الطالب لم يستنفد فرص الرسوب أو التسجيل في معيده.
- أن يكون للطالب حياة جامعية متصلة من دون انقطاع في المعبد الذي يطلب النقل منه .
- وثيقة من المعهد الذي كان الطالب مسجلاً فيه تبين مفصل حياته الدراسية.
- لا يجوز النقل من معاهد خاصة سورية وغير سورية إلى المعاهد الحكومية السورية.
- يحدد مجلس المعيد السنة التي سيقبل فيها الطالب وفقاً للمواد التي درسها .
- يجب أن يمضي في المعهد الذي قبل فيه مدة لا تقل عن عام دراسي واحد .
- المجلس المعيد أن يقرر تحميل الطالب الذي قبل في السنة الثانية عدداً لا يزيد على خمسة مقررات التغطية النقص في الخطة الدراسية للطالب .
- تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب بقرار من مجلس المعهد ويشترط المعادلة المقرر أن يكون المحتوى العلمي متكافئاً بنسبة لا تقل عن 75%.
- يجوز انتقال الطالب شرطياً مدة لا تزيد على عام دراسي واحد، ولا تعلن نتائجه بعد انقضاء العام المذكور ما لم يتقدم بجميع الوثائق المطلوبة وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار تخرج الطالب المنقول وفق أحكام هذه المادة ما لم يتم التثبت من صحة جميع الوثائق التي تقدم بها .
المادة 2: يتقدم الطالب الذي تتوفر فيه شروط وقواعد النقل من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية بطلب خطي إلى ديوان المعهد الذي يرغب في النقل إليه بعد تأشير رئيس شعبة شؤون الطلاب في المعهد ملصقاً عليه الطوابع المطلوبة ينين فيه سبب النقل ومفصل حياته الجامعية خلال دراسته في المعهد الذي يرغب في النقل منه مرفقاً بالأوراق الثبوتية الآتية :
- صورة عن القيد في السجل المدني قيد نقوس) بالنسبة إلى الطالب السوري أو صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية) أو صورة عن جواز السفر
- يتقدم الطالب الفلسطيني بصورة حديثة عن القيد في السجل المدني بالنسبة للطالب الذي يعامل معاملة السوري يبين فيه تاريخ اللجوء لعائلته والذي يحب أن يكون بتاريخ 26/7/1956 وما قبل أولا تقبل صورة البطاقة الشخصية )
- صورة عن جواز السفر للطلاب العرب والأجانب الذي يثبت جنسية الطالب
- وثيقة من المعهد الذي كان الطالب مسجلاً فيه تيين مفصل حياته الدراسية
- صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية السورية أو غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية السورية مصدقة أصولاً ومترجمة إلى العربية إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية مع بيان درجاتها .
- صورة مصدقة عن كشف العلامات بتضمن المواد التي درسها ( التي نجح بها أو رسب الدرجات التي حصل عليها) والمرحلة التي وصل إليها مصدقة أصولاً ومترجماً إلى العربية إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية .
- يرفق الطلب بوثيقة تثبت أن الطالب لم يفصل من معهده الأسباب تأدينية .
- يرفق الطلب بوثيقة تثبت أن الطالب لم يستنقد فرص الرسوب أو التسجيل في معهده
- يجب أن تكون جميع الوثائق غير السورية مصدقة ومترجمة إذا كانت باللغة الأجنبية من وزارة خارجية الدولة التي صدرت منها والسفارة السورية في تلك الدولة ووزارة الخارجية السورية .
المادة 3: يتقدم الطلاب الذين قبلت طلبات تقليم لاستكمال مراحل تسجيلهم بالأوراق الثبوتية الآتية :
- طلب انتساب
- الوثيقة الأصلية الشهادة الدراسة الثانوية مع (3) صور عنها .
- (1) صور شخصية.
- مصنف سحاب مع مغلف لوضع الأوراق ولا بعد الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منه أصولاً.
المادة 4: يسدد الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين تمت الموافقة على تقليم إلى المعاهد الحكومية السورية رسوم التعليم الموازي المحددة في عام الانتقال.
المادة 5: تعدل المادة / 10 / من القرار رقم 17 ومن تاريخ 20/8/2008 بحيث تصبح “يجوز انتقال الطلاب العرب والأجانب من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفق الشروط الواردة في المواد ( 3021) وتحدد الرسوم المطلوبة من الطلاب العرب والاجانب المنقولين إلى المعاهد الحكومية السورية وفقاً للرسوم الجامعية المعتمدة في عام الانتقال.
المادة 6: لا يحق للطالب الذي تمت الموافقة على نقله بتقديم طلب تحويل مماثل إلى معهد آخر طوال حياته الدراسية
المادة 7: يطبق هذا القرار بدءاً من العام الدراسي 25/2/2025
المادة 8: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
اقرأ أيضاً: الجامعات الخاصة في سوريا… هل من جديد بعد تحديثات وزارة التعليم العالي؟




