أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومين تشريعيين مؤرخين بـ 19 حزيران 2025، ينصّان على زيادة بنسبة 200 بالمئة على كل من الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية للعاملين والمتقاعدين في مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى مواجهة التدهور المعيشي وغلاء الأسعار.
إليكم المرسومين كما هما:
المرسوم رقم (102) لعام 2025 للرواتب والأجور
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
المادة (1):
تضاف نسبة /200/ بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، والجهات ذات الطابع الإداري، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن /50/ بالمئة من رأسمالها.
المادة (2):
أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمفـقـودون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تقطّع أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم من كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري المقطوع عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
المادة (3):
لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.
المادة (4):
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بما فيها مصدر تمويل النفقة المالية الناجمة عنه.
المادة (5):
تُكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم في حينه.
المادة (6):
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 23 ذو الحجة 1446 هجري الموافق لـ 19 حزيران 2025 ميلادي
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم (103) لعام 2025 لرواتب المتقاعدين
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
المادة (1):
أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها /100/ بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:
- المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
- أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
المادة (2):
لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أُحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مطبقاً آلية الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.
دمشق في 23 ذو الحجة 1446 هجري الموافق لـ 19 حزيران 2025 ميلادي
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
اقرأ أيضاً: المرسوم رقم 66….محاولة سد الثغرات القانونية وتعويض المتضررين
اقرأ أيضاً: شكاوى مربي الدواجن في سوريا تتجدد… والجدوى ما تزال مفقودة!