تعميم جديد من وزارة العدل يضبط توقيف الصاغة وحجز المشغولات الذهبية

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم / 31/ لضبط وتوحيد منهج العمل القضائي في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية. وجاء في مضمونه:
إشارة إلى كتاب الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة رقم /33/ تاريخ 25/2/2026م، المتضمن الإشكالات العملية التي تواجه الصناعة في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية.
ولما كانت وزارة العدل تضطلع بمسؤولية تعزيز الضمانات القانونية التي تكفل عدم تعرض أي شخص للإجراءات الجزائية إلا وفق ضوابطها الدقيقة.
ولما كانت الممارسة العملية قد كشفت عن جملة من الإشكالات التي تواجه الصاغة في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية، وما قد يترتب عليها – في بعض الحالات – من أضرار جسيمة تلحق بأصحاب المهنة، رغم عدم ثبوت أي شبهة جرمية بحقهم؛ فقد بات من الضروري التدخل لضبط الإجراءات وتوحيد منهج العمل القضائي. لذلك، فإننا نهيب بالسادة القضاة إلى:
- التأكد من عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا عند توافر مبرراته القانونية، وقيام الأدلة الجدية على ارتكاب الجرم.
- الاستعانة بالخبرة الفنية كلما اقتضت طبيعة النزاع ذلك، ولا سيما في المسائل المتعلقة بمطابقة الذهب المضبوط للذهب محل الجريمة، والمبادرة إلى إجراء الخبرة الفنية بالسرعة الممكنة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقها متى انتفت الحاجة إلى استمرار حجزها، مع الاحتفاظ بالأوصاف وتقارير الخبرة اللازمة.
وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين متابعة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا بأي مخالفة لمضمونه.
اقرأ أيضاً: الزعفران في سوريا.. هل يتحول الذهب الأحمر إلى استثمار زراعي مربح؟









