العدل تصدر قراراً لتسريع البت في قضايا الاستيلاء على العقارات خلال فترة الثورة

أصدر وزير العدل بناء على أحكام الإعلان الدستوري، وقانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 526 تاريخ 20/10/2025، وحفاظاً لحقوق المواطنين، وسعياً لتسريع حل نزاعات الملكية والغصب ووضع اليد الناشئة خلال سنوات الثورة.
قرر ما يلي:
المادة 1 تكلف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات إضافة لعملها بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي حصلت استغلالاً لظروف الثورة.
المادة 2 تكلف محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات إضافة لعملها بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في القضايا موضوع المادة / 1 / من هذا القرار.
المادة 3 عند وجود محكمة بداية واحدة أو محكمة استئناف واحدة في مركز العدلية تكون المحكمة الموجودة هي المختصة بالنظر في الدعاوى المبينة في المادة /1/.
المادة 4 تنقل كافة الدعاوى ذات الصلة القائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة وفقا للمادتين /1و 2.
المادة 5 يخضع الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المذكورة ونفاذها للأصول القانونية.
المادة 6 يطبق على الدعاوى موضوع هذا القرار عند تسجيلها نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد ما أمكن دون الإخلال بحق الدفاع المشروع.
المادة 7 للمحكمة الناظرة في الدعوى إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفقا للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.
المادة 8 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا القرار.
اقرأ أيضاً: وزارة العدل تصدر تعليمات خاصة بإجراءات توثيق وتصديق نقل الملكية









