مراسيم رئاسية

الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوم تحديد الأعياد الرسمية للعاملين في الدولة

أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته ولاسيما الفقرة (ب) من المادة / ٤٣/ منه.

يقرر ما يلي:

المادة (1): تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:

  • عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
  • عيد الأضحى المبارك أربعة أيام.
  • عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد.
  • عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد.
  • عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد.
  • عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية ( في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد.
  • عيد الأم (في الحادي والعشرين من آذار) يوم واحد.
  • عيد الجلاء ( في السابع عشر من نيسان) يوم واحد.
  • عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد.
  • عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد.
  • عيد العمال ( في الأول من أيار) يوم واحد.
  • عيد التحرير ( في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد.
  • عيد الثورة السورية ( في الثامن عشر من آذار) يوم واحد.

الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوم تحديد الأعياد الرسمية للعاملين في الدولة

المادة (٢): تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة / ٤٣/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا المرسوم.

المادة (۳): يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (٤): يلغى العمل بالمرسوم رقم / ٤٧٤ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣٠ م وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم.

المادة (٥): ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

اقرأ أيضاً: المرسوم رقم 66 محاولة سد الثغرات القانونية وتعويض المتضررين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى