مراسيم رئاسية

الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (147) لعام 2026 والقاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية”. وجاء في نص المرسوم:

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها.

القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

الوزارة: وزارة الدفاع.

الوزير: وزير الدفاع

مجلس التعليم العالي: مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعة: الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.

مجلس الأمناء للجامعة: ويعنى برسم السياسات والاستراتيجيات ومبادئ الحوكمة في الجامعة، ويشرف على سير العمل الأكاديمي ويعتبر أعلى مرجعية لها.

المجلس: مجلس الجامعة

المهندس الباحث: مهندس خريج المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

الضابط المهندس الحربي: الضابط الذي يحمل شهادة في الهندسة العسكرية من إحدى الكليات الحربية في الجامعة وشهادة عسكرية.

الضابط الحربي الجامعي: الضابط الحربي الذي يحمل شهادة في العلوم الإنسانية أو الإدارية من كلية العلوم الإنسانية والإدارية في الجامعة وشهادة عسكرية.

ضابط الصف الحربي: ضابط الصف الحربي الذي يحمل شهادة من أحد المعاهد التقانية العسكرية ويحمل شهادة عسكرية.

مؤسسات الجيش والقوات المسلحة: كل مؤسسة تتبع للجيش والقوات المسلحة.

المادة 2: تحدث في الجمهورية العربية السورية جامعة علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في العلوم العسكرية تسمى “الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية”، مقرها دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ترتبط بالوزير، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.

المادة 3: تهدف الجامعة إلى:

  • إعداد مهندسين باحثين متخصصين في اختصاصات القوات المسلحة.
  • إعداد ضباط مهندسين حربيين متخصصين في الاختصاصات التي تحتاجها القوات المسلحة.
  • إعداد ضباط حربيين جامعيين لمختلف الاختصاصات التي تحتاجها القوات المسلحة.
  • إعداد ضباط صف من خريجي المعاهد التقانية.
  • تأهيل المهندسين الباحثين والضبط الحربيين المهندسين والجامعيين وقادة المؤسسات السيادية الوطنية من المدنيين من خلال متابعة الدراسات العليا العلمية (ماجستير دكتوراه والعسكرية قيادة وأركان، ركن عليا، ودفاع وطني).
  • إجراء دراسات وبحوث تطبيقية وتقنية عسكرية وفق خطط البحث العلمي في الجامعة بمختلف فروعها.
  • الدراسة الإشراف والتنفيذ المشاريع مهنية وهندسية لصالح الجهات العامة وغيرها وفق ما يحدده النظام الأساسي للجامعة.
  • التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والإقليمية والدولية.

المادة 4: أ- تتكون الجامعة من:

1- الأكاديمية العسكرية العليا:

  • كلية الدفاع الوطني.
  • كلية الحرب العليا.
  • كلية القيادة والأركان.

2- الكليات التالية:

  • الكلية الحربية الجوية.
  • الكلية الحربية البحرية.
  • الكلية الحربية البرية.
  • كلية العلوم الإنسانية والإدارية.
  • المعهد العالى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
  • المعاهد التقانية العسكرية.

ب يجوز بناءً على اقتراح من مجلس الأمناء وبالتنسيق مع مجلس التعليم العالي وموافقة مجلس الأعلى للتربية والتعليم:

  • إحداث كليات بمرسوم.
  • إحداث مراكز بقرار من الوزير.
  • إحداث معاهد بقرار من المجلس الأعلى للمعاهد التقانية.

ج- يحدد الهيكل التنظيمي والملاك العددي للجامعة في نظامها الأساسي.

د- تحدث الفروع والأقسام بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة وموافقة من مجلس الأمناء.

المادة 5: تُحدد مدة الدراسة في الجامعة حسب الأنظمة المعتمدة في الوزارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 6: أ- يتشكل مجلس الأمناء من:

  • الوزير.. رئيساً
  • رئيس هيئة الأركان.. عضواً ونائباً
  • مدير مكتب التخطيط والإحصاء.. عضواً
  • رئيس الجامعة.. عضواً
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. عضواً
  • أمين السر.. مقرراً

ب- يكون لمجلس الأمناء أمين سر يقرره الوزير من ذوي الخبرة.

ج- يجوز لرئيس مجلس الأمناء دعوة من يراه ضرورياً لحضور اجتماعات المجلس ويكون رأيهم استشارياً ولا يحق لهم التصويت.

د- يكون الوزير عضواً في المجلس الأعلى للتربية والتعليم المحدث في المرسوم رقم 184 لعام 2025.

المادة 7: يختص مجلس الأمناء بما يلي:

أ- إقرار السياسات التعليمية والعسكرية الخاصة بالجامعة، بما يشمل توجيه الأنظمة البرامج المناهج وأسلوب البحوث والتدريب في مجالات العلوم الدفاعية والعلوم المدنية، حسب احتياجات الجيش والقوات المسلحة، ومراجعة وتقييم الخطط التنفيذية للبرامج التعليمية والعسكرية.

ب- إقرار السياسة العامة للأبحاث العلمية في الجامعة بما يشمل تحديد مجالات البحث الحيوية ذات الصلة بالعلوم الدفاعية وتفعيل نظام الأبحاث الدفاعية والبحوث التطبيقية التي تساهم في صيانة وتطوير القدرات الدفاعية والتقنية للجيش.

ج- دراسة وإقرار مقترحات مجلس الجامعة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للجامعة، والتأكد من ملاءمة التعديلات مع الأهداف الدفاعية والعلمية والسياسية للدولة، واتخاذ اللازم في هذا الصدد.

د- دراسة وإقرار مقترحات مجلس الجامعة بشأن إحداث أو إلغاء كليات معاهد فروع أو أقسام داخل الجامعة، وتحديد الإجراءات والاختصاصات الإدارية والتقنية التي تتطلبها هذه التغييرات.

ه- إصدار القرارات في جميع الأمور الأخرى التي تختص بها بموجب أحكام هذا المرسوم بما يتوافق مع النظام الأساسي للجامعة وسياسات مجلس الأمناء.

المادة (۸):

أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في العام، وكلما دعت الضرورة، ويكون الاجتماع قانونياً إذ حضره أغلبية الأعضاء وكان من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

ب- تكون مداولات مجلس الأمناء سرية، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس في حال التساوي.

ج- لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجان اختصاصية لدراسة ما يكلفها به من موضوعات مختلفة، وله أن يضم إلى عضويتها من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 9: يتولى إدارة الجامعة:ر

  • ئيس الجامعة.
  • مجلس الجامعة.

المادة 10: أ- يتألف مجلس الجامعة من:

  • رئيس الجامعة.. رئيساً
  • نواب رئيس الجامعة.. أعضاء
  • مدراء الكليات.. أعضاء
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. عضواً
  • مدير الأكاديمية العسكرية العليا.. عضواً
  • مدير المعهد العالي.. عضواً
  • أمين الجامعة.. عضواً ومقرراً

ب- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، ويكون رأيهم استشارياً وليس لهم حق التصويت.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه.

د- تكون مداولات المجلس سرية، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، ويرجح جانب الرئيس في حال التساوي.

إذا كانت إحدى المسائل المعروضة تتصل بأحد الأعضاء، أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع.

و يختص المجلس بما يلي:

  • الإشراف على تنفيذ سياسات التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة والقرارات الصادرة من مجلس الأمناء.
  • إعداد مشروع النظام الأساسي واقتراح تعديله.
  • . إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الأمناء.
  • . منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة إجازة ماجستير دكتوراه، شهادات المعاهد المتوسط والتقنية
  • . اقتراح الخطط العلمية والبحثية وتعديلها عند الحاجة.
  • اقتراح مناهج وخطط الدراسة والتخصصات العلمية والبرامج العلمية والتدريبية.
  • اقتراح أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم سنوياً، وشروط القبول، وأسس الاختيار والمفاضلة بينهم.
  • اقتراح اللوائح العلمية والإدارية والمالية والتنظيمية والقرارات الأخرى ذات الصلة بتنظيم عمل الجامعة وإدارتها.
  • اقتراح الموازنة السنوية للجامعة.
  • إعداد التقرير السنوي للجامعة.
  • إعداد واقتراح اتفاقيات التعاون ومتابعة تنفيذها بعد تصديقها من مجلس الأمناء.
  • اقتراح إحداث الكليات والمعاهد والمراكز والفروع والأقسام وتعديلها أو إلغائها. وتحديد اختصاصاتها.
  • وضع سياسات الجودة والاعتماد العلمي.
  • اختيار أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية.
  • وضع واعتماد الخطة الإعلامية للجامعة.
  • إبداء الرأي في المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجالس الكليات والمعاهد.
  •  أي موضوعات أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء.

المادة 11:
أ- يعين رئيس الجامعة من حملة درجة الدكتوراه بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين وبمرسوم إذا كان من المدنيين بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُحدد النظام الأساسي للجامعة مهامه وصلاحياته.

ب- يعد رئيس الجامعة عضواً في مجلس التعليم العالي.

ج- يعد رئيس الجامعة عاقداً للنفقة وأمراً للصرف من موازنة الجامعة.

المادة 12: أ- يعاون رئيس الجامعة أربعة نواب:

  • نائب رئيس الجامعة.
  • نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والبحث العلمي ويكون عضوا في المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
  • نائب رئيس الجامعة لشؤون التدريب العسكري.
  • نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.

ب- يعين نواب رئيس الجامعة بقرار من الوزير وتحدد مهامهم في النظام الأساسي.

المادة 13: يعين مدير الأكاديمية ومدراء الكليات والمعاهد ونوابهم ورؤساء الفروع والأقسام من أعضاء الهيئة التعليمية أو التدريبية العسكرية بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الأمناء ومقترح رئيس الجامعة وحسب النظام الأساسي للجامعة.

المادة 14: أ- يتولى التعليم في الجامعة الفئات الآتية:

الهيئة التعليمية وتشمل:

  • أعضاء الهيئة التدريسية.
  • أعضاء الهيئة الفنية.
  • المعيدون.

الهيئة التدريبية العسكرية.

الأساتذة الزائرون والمحاضرون والمتعاقدون

ب- يساعد هذه الفئات عدد من الفنيين المساعدين والمدربين المساعدين والمخبريين.

المادة 15:

أ- يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة ما يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات السورية من حيث النتاج العلمي والترفيع الأكاديمي.

ويتم تعيينهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس استناداً إلى قواعد التعيين المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات النافذ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة.

ب- يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة التعويضات المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات السورية.

ج- يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة تعويض التفرغ الإضافي بقرار من الوزير.

د- تحدد تعويضات أعضاء الهيئة التدريبية العسكرية في الجامعة بقرار من الوزير.

المادة 16:

أ- يعين العاملون المدنيون في الجامعة بقرار من الوزير أو من يفوضه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

ب- يعين العاملون العسكريون في الجامعة بقرار من الوزير وفق قانون الخدمة العسكرية.

ج- يشترط في تعيين الفنيين المساعدين المدربين والمخبريين أن يكونوا من خريجي المعاهد التقانية أو ما يعادله في الاختصاص المطلوب.

المادة 17: يحتفظ أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة بدرجاتهم العلمية وألقابهم الوظيفية عند نقلهم أو ندبهم إلى الملاكات الأخرى في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بعد انتهاء خدمتهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 18: 1- يجوز التعاقد مع سوريين أو عرب أو أجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبراتهم في مختلف ميادين عمل الجامعة وبشكل خاص مجال التدريس والتدريب في الجامعة، ويتم التعاقد معهم بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص وموافقة مجلس الجامعة وفق أحكام النظام الأساسي.

ب- يجوز لرئيس الجامعة الاستعانة بمحاضرين من العاملين في الجهات العامة أو سواهم، لإلقاء محاضرات مقابل مكافأة تمنح على أساس المحاضرة الواحدة، وفق أحكام النظام الأساسي.

المادة 19: يحدد النظام الأساسي للجامعة الآتي:

  • مهام رئيس الجامعة ونوابه.
  • الكليات والمعاهد والمراكز والفروع والأقسام، واختصاصاتها، ومهامها.
  • شروط التعيين وإشغال الوظائف وإيفاد أعضاء الهيئة التعليمية بمهمات علمية واطلاعيه، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وفق حاجات الجامعة.
  • شروط القبول في كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.
  • قواعد تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي للمرشحين للتعيين في وظائف الهيئة التعليمية.
  • شروط تعيين الفنيين والمخبريين.
  • أسس وقواعد إعداد المناهج والخطط الدراسية وفق المعايير المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • مدة السنة الدراسية ومراحلها والعطل والإجازات والامتحانات وفرص الرسوب وشروط النجاح والتخرج للملتحقين بالجامعة.
  • قواعد وشروط منح الدرجات العمية والشهادات للخريجين بما يتوافق مع الشروط المطبقة في الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • قواعد المساءلة التأديبية للطلاب والالتزامات المترتبة عليهم.
  • أسس وقواعد وشروط القبول في دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية والشهادات للخريجين.
  • الأمور الأخرى المتعلقة بالطلاب والعاملين في الجامعة من حيث التدريس والتدريب، والخدمة، والنواحي الإدارية.
  • أسس ومحددات سياسة النشر في المجلات العلمية، مع مراعاة ضوابط النشر العسكري.

المادة 20: يُقبل في الجامعة المواطنون السوريون ومن في حكمهم والطلاب العرب أو الأجانب الموفدين من

  • حملة شهادة الثانوية العامة.
  • حملة شهادة الثانوية المهنية والعامة للدراسة في المعهد العسكري.
  • ذلك حسب التخصص الموافق وشروط القبول المحددة في النظام الداخلي.

المادة 21:

أ- جميع الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعة تعتبر معترفاً بها حكماً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الوزارات.

ب- يمنح الضباط الطلاب الناجحون في الامتحانات النهائية لماجستير التأهيل والتخصص أو ماجستير الدراسات العليا شهادة الجامعة لدرجة الماجستير الدكتوراه من قبل الوزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على أوامر النجاح الصادرة عن مجلس الجامعة، وشهادة الأكاديمية العليا (الركن الركن العليا) في العلوم العسكرية والدفاع الوطني من الوزير بناء على أوامر النجاحالصادرة عن القيادة العامة.

ج- يمنح طلاب الهندسة الباحثون والناجحون في امتحانات التخرج درجة الإجازة في الهندسة من رئاسة الجامعة بناءً على أوامر النجاح الصادرة عن مجلس الجامعة.

د- يمنح الطلاب الضباط الناجحون في امتحانات التخرج درجة الإجازة في الهندسة أو الإجازة الجامعية (بكالوريوس) بالاختصاص العلمي من رئاسة الجامعة بناء على أوامر النجاح الصادرة عن مجلس الجامعة، كما يمنحون شهادة الجامعة العسكرية من قبل الوزير بناءً على أوامر النجاح الصادرة عن القيادة العامة.

ه- يمنح طلاب ضباط الصف الناجحون في امتحانات التخرج درجة المعهد التقاني بناء على أوامر النجاح الصادرة عن مجلس الجامعة، كما يمنحون شهادة الجامعة الحربية بناءً على أوامر النجاح الصادرة عن القيادة العامة.

و- يمنح الطلاب الناجحون في الامتحانات النهائية في المعهد العالي لماجستير التأهيل والتخصص أو ماجستير الدراسات العليا شهادة الجامعة لدرجة الماجستير، الدكتوراه من قبل الوزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على أوامر النجاح الصادرة عن مجلس الجامعة.

المادة 22:

أ- يُعين خريجو المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا حسب الاحتياج كموظفين مدنيين في مؤسسات الجيش والقوات المسلحة وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ب- يعين خريجو الجامعة ضباطاً عاملين في القوات المسلحة برتبة ملازم وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

ج- يُعين خريجو المعهد العسكري ضباط صف برتبة رقيب أول في القوات المسلحة وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

المادة 23:

أ- تعتمد الخطط الدراسية لدرجات الإجازة في الهندسة والعلوم الإنسانية والإدارية ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب- تعتمد الخطط الدراسية للمعاهد التقانية من قبل المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 24:

أ- تنقل البنى التحتية المادية والبشرية والإدارية والعلمية، وثائق، شهادات وأختام لكل من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الأكاديمية العسكرية العليا، أكاديمية الهندسة العسكرية والكليات الحربية باختصاصاتها البرية والبحرية والجوية الى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية وفقاً لأحكام هذا المرسوم ويلغى كل ما يخالفه.

ب- تنقل جميع الأصول إلى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية وتسجل باسمها وتشمل:

  • الأصول الثابتة (المباني الأراضي المركبات الأثاث الأجهزة، المعدات المخابر).
  • الوثائق وتشمل الشهادات وكل ما يتعلق بها الملفات السجلات العقود القرارات المراسلات الأرشيف)
  • الممتلكات غير الملموسة وتشمل العلامات التجارية البرمجيات التراخيص الحقوق المعنوية).

ج- تبقى جميع الشهادات والوثائق الصادرة قبل الإحلال سارية المفعول ومعتبرة قانوناً، طالما أن الكليات معتمدة وقت صدورها والإحلال لا يبطل الشهادات المصدقات، بيان التخرج وكشوف العلامات.

د- تعتبر الجامعة الخلف للكليات السابقة ويحق لها تصديق الشهادات القديمة.

وفي حال تم تصديق شهادة قديمة لا يتم تعديل الشهادة الأصلية ويتم الاكتفاء بالتصديق أو بكتاب رسمي توضيحي عند الحاجة بأن الجهة الجديدة أحلت مكان الجهة القديمة.

المادة 25: في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم يطبق:

أ- قانون الخدمة العسكرية الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ب- القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 / م وتعديلاته.

ج- قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته واللائحة التنفيذية وتعديلاته

د- المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013.

المادة 26:

يصدر النظام الأساسي بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 27:

أ- تحدد الرسوم ونفقات الدراسة والراتب والتعويضات والمكافآت للضباط وطلاب الضباط وطلاب ضباط الصف والدارسين المدنيين الملتحقين بالجامعة في النظام المالي.

ب- يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 28: يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 29: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً: من قائد في قسد إلى معاون وزير الدفاع.. سيبان حمو ومسار الدمج في الدولة السورية

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى