الرئاسة السورية تصدر المرسوم الرئاسي الخاص باستبدال العملة السورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (293) لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية. وجاء في المرسوم:
المادة (1): تستبدل الأوراق النقدية السورية الحالية وتعرف باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداء من تاريخ 1/1/2026م، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي.
المادة (2): يتم تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها.
المادة (3): تطرح أوراق نقدية جديدة وتعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقاً لمعيار الاستبدال” كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة”.
المادة (4):
- تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإجرائية خلال المهل المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.
- بانتهاء مهل الاستبدال الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم تفقد العملة السورية القديمة قوتها الإجرائية، وتسقط من التداول، وتعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.
المادة (5): تحدد فئات العملة السورية الجديدة وقيمتها المقابلة من العملة السورية القديمة وفق الجدول الآتي:
1 بالعملة الجديدة تساوي 100 بالعملة القديمة
5 بالعملة الجديدة تساوي 500 بالعملة القديمة
10 بالعملة الجديدة تساوي 1000 بالعملة القديمة
25 بالعملة الجديدة تساوي 2500 بالعملة القديمة
50 بالعملة الجديدة تساوي 5000 بالعملة القديمة
100 بالعملة الجديدة تساوي 10000 بالعملة القديمة
200 بالعملة الجديدة تساوي 20000 بالعملة القديمة
500 بالعملة الجديدة تساوي 50000 بالعملة القديمة
1000 بالعملة الجديدة تساوي 100000 بالعملة القديمة
المادة (6): الوحدة الصغرى من الليرة السورية هي القرش، وفق المعيار التالي كل مائة قرش تعادل ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة”.
المادة (7): لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.
المادة (8): ينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى المعاملات والالتزامات المالية كافة. أيا كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت قانونية أو قضائية أو إدارية أو اتفاقية أو ضريبية أو غيرها. وذلك وفقاً لمعيار الاستبدال المحدد في المادة (3) من هذا المرسوم، وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة وفقاً لمعيار الاستبدال بعرض المبالغ النقدية بالعملتين ” القديمة والجديدة” أثناء سريان مهل الاستبدال المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.
المادة (9): مالم يوجد اتفاق مخالف تخضع العقود والأسناد التجارية والوثائق والسجلات، والحسابات، وأية وسيلة من وسائل الإثبات ذات الأثر المالي، سواء أكانت رسمية أم غير رسمية الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية استبدال العملة، للتسديد حسب قيمة العملة السورية القديمة سواء شددت أو ستسدد بالعملة السورية القديمة قبل إزالة الصفرين، أم بالعملة السورية الجديدة خلال فترة سريان القوة الإيرائية للعملة السورية القديمة.
المادة (10): إذا لم تتضمن الوثائق أو المحررات أيا كان نوعها، كالعقود أو السندات أو الاتفاقات أو التعهدات التي تحتوي على التزامات مالية، تاريخ التحرير، أو كان تاريخ التحرير يقع خلال مهل استبدال العملة، فإن هذه الوثائق ترفض ولا يتم صرفها إلا إذا تم تحديد نوع العملة الجديدة أو القديمة الواجب التسديد بها، أو إذا تم تحديد قيمة هذه العملة وفقاً لقيمتها الجديدة أو القديمة بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي
المادة (11): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.
المادة (12): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
اقرأ أيضاً: تاريخ من الازدهار والصراعات عاشتها الليرة السورية.. تعرف على القصة كاملة









