مراسيم رئاسية

الترفع الإداري 2026 في الجامعات السورية.. شروط نقل الطلاب والامتحان التكميلي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 167 لعام 2026 ، المتعلق بالترفع الإداري. وجاء في نص التعليمات:

المادة -1:

أ. ينقل الطالب من سنة إلى أخرى، استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته، إذا كان يحمل ثمان مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سنين الدراسة للعام الدراسي 2025-2026 فقط، على أن تراعي الأحكام الخاصة بكليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب. ينقل طالب السنة التحضيرية من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل /6/ مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية، من مختلف سنين الدراسة للعام الدراسي 2025-2026 فقط

ج. يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى.

د. يستفيد الطالب من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة في الحالات الآتية:

  • الطالب الراسب إذا لم يكن قد أوقف تسجيله لمدة عام كامل.
  • الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل واحد فقط.
  • الطالب المستجد الذي لم يوقف تسجيله.
  • الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل دراسي واحد. وفي حال رغبة الطالب الاستفادة من أحكام هذا المرسوم (عليه أن يتقدم بطلب إلغاء إيقاف التسجيل) وبعد إيقاف التسجيل ملفي حكماً.

المادة 2:

أ. يسمح لطالب السنة الأخيرة، استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /102/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته، الذي يحمل ثمان مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2025-2026 فقط أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها.

ب. يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي.

المادة 3:

أ. لا يلغي تطبيق أحكام المادتين (1-2) من هذا القرار القواعد العامة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ب. يتوجب على الطالب الذي لا يرغب بالاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القرار، التقدم بطلب خطي إلى ديوان الكلية يبدي فيه عدم رغبته بالاستفادة من أحكام المرسوم الخاص بالترفع الإداري خلال موعد أقصاه 2026/11/15، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب.

ج. للطالب، الذي يحق له المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى قبل صدور هذا المرسوم الخيار بين الاستفادة من هذه المساعدة الامتحانية على أن يتقدم بطلب بذلك أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا القرار.

د. للطالب، الذي يحق له المساعدة الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي قبل صدور هذا المرسوم، الخيار بين الاستفادة من المساعدة الامتحانية على أن يتقدم بطلب بذلك أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القرار .

المادة 4:

تطبق أحكام هذا المرسوم على طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية.

المادة 5:

تطبق أحكام هذا القرار على طلاب الجامعات الخاصة الذين يخضعون للنظام الفصلي.

المادة 6:

ينقل طالب كلية الطب البشري في الجامعات الخاصة من السنة الخامسة إلى السنة السادسة إذا كان يحمل /12/ ساعة معتمدة على الأكثر.

المادة 7:

تنقل طالبة مدرسة التمريض من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /38/ من نظام مدارس التمريض الصادر بالقرار رقم 347 و تاريخ 1996/11/4، إذا كانت تحمل أربعة مقررات على الأكثر (مهما كان نوعها إدارية أو غير إدارية) من مختلف سنين الدراسة للعام الدراسي 2025-2026 فقط

المادة 8:

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

اقرأ أيضاً: الجامعات التركية في الشمال السوري: تعليم عابر للحدود أم اختبار جديد لسيادة الدولة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى