التربية تصدر قراراً بتعيين 10% من الخرجين الأوائل دون مسابقات

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتعيين ما لا يزيد عن نسبة / 10/% من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024/2025 المشمولين بالقانون رقم / 35 / لعام 2024م بوظيفة مدرسين أو معلمي صف بدون مسابقة في اختصاصات تعليمية محددة، وسط شروط معينة: وجاء في نص القرار:
يقرر ما يلي :
المادة 1: تعلن وزارة التربية والتعليم عن تعيين ما لا يزيد عن نسبة / 10/% من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024/2025 المشمولين بالقانون رقم / 35 / لعام 2024م بوظيفة مدرسين أو معلمي صف بدون مسابقة في الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون وهي:
- الرياضيات بمختلف اختصاصاتها.
- علم الحياة بمختلف اختصاصاته.
- فيزياء وكيمياء بمختلف اختصاصاته.
- اللغة الانكليزية وآدابها.
- اللغة الفرنسية وآدابها .
- اللغة الروسية وآدابها.
- معلم صف.
المادة 2: على السادة الخريجين المشمولين بالمادة الأولى من هذا القرار التقدم بطلب للتعيين ورقياً وفق النموذج المعتمد حصراً في ديوان مديرية التربية بالمحافظة التي نال فيها الشهادة الثانوية أو في ديوان مديرية التربية بالمحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج منها ) اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 12/7/2026 ولغاية يوم الخميس الواقع في 16/7/2027م مرفق به الثبوتيات التالية :
- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية .
- وثيقة تثبت التخرج ضمن المدة المحددة للحصول على الاختصاص.
- صورة عن الهوية الشخصية .
- وثيقة توضح مكان الحصول على الشهادة الثانوية
- بیان رغبة المحدد فيها المحافظة المراد التعليم فيها.
المادة 3: يشترط في الخريج المتقدم بطلب التعيين توافر الشروط الآتية:
- أن يكون ضمن نسبة 10% من الخريجين الأوائل الحاصلين على الاختصاصات المطلوبة للتعيين المذكورة سابقاً .
- أن يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة بهذا القرار .
- ألا يتجاوز عمره 40 عام في عام التخرج .
- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها.
المادة 4: يخضع الخريجون التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في المواد السابقة المقابلة شفوية تجريها اللجنة المركزية المختصة المشكلة لهذا الغرض وفق المعايير الآتية:
- الكفاءة التخصصية والمعرفية 20%
- المهارات التربوية والقدرة على التواصل 20%
- السمات الشخصية والانضباط والالتزام 20%
- الخلو من الأمراض السارية والعاهات التي تمنع الخريج من أداء وظيفته 40%.
المادة 5: يتم اعتماد نتائج المقابلات خلال مدة أقصاها / 15 / يوماً من انتهاء المقابلات بعد رفعها من اللجنة المختصة.
المادة 6: تصدر الوزارة القرار المتضمن أسماء الخريجين المقبولين للتعيين.
المادة 7: تصدر قرارات التعيين من قبل السيد المحافظ حسب التفويضات أصولاً لكل مديرية تربية وتعليم على حده خلال مدة 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لاعتماد النتائج على أن يلتزم المعين بمباشرة العمل خلال مدة 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار التعيين بعد تأشيره من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية تحت طائلة اعتباره بحكم المستقيل دون ملاحقته قضائياً .
المادة 8: لا يجوز نقل المعين إلى محافظة اخرى أو ندبه خارج الوزارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تعيينه.
المادة 9: لا يجوز تكليف المعين بوظيفة غير تعليمية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تعيينه ما لم يكن ذلك لأسباب صحية وفق القواعد المعتمدة في الوزارة.
المادة 10: يبلغ هذا الأمر من يلزم لتنفيذه
اقرأ أيضاً: وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً باعتماد شهادات الإدارة الذاتية









