قرارات وزارية

إحداث إدارة تنمية الثقافة المؤسسية في وزارة التنمية الإدارية

أصدرت وزارة التنمية الإدارية قراراً بإحداث إدارة تنمية الثقافة المؤسسية في وزارة التنمية الإدارية. وتتولى الإدارة وضع الأطر والمعايير التي تساعد على ترسيخ قيم مهنية وأخلاقية واضحة، وتحويلها إلى ممارسات فعلية داخل المؤسسات، بما يرفع كفاءة العمل ويحسن جودة الخدمات ويعزز النزاهة والشفافية والمسؤولية. وجاء في مضمون القرار:

المادة 1: تحدث في وزارة التنمية الإدارية إدارة مركزية تسمى “إدارة تنمية الثقافة المؤسسية”.

المادة 2: تهدف الإدارة إلى تنمية وترسيخ ثقافة مؤسسية حديثة في الجهات العامة، قائمة على القيم المهنية والأخلاقية، وترجمتها إلى سلوكيات وممارسات مؤسسية تدعم كفاءة العمل وجودة الأداء والخدمات العامة، وتعزز النزاهة والمسؤولية والشفافية والحياد والعدالة والانتماء المؤسسي، وتسهم في بناء بيئات عمل داعمة للتطوير والتحسين المستمر.

المادة 3: تتولى الإدارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية:

  • إعداد وتطوير الأطر والسياسات والمعايير الوطنية المتعلقة بالثقافة المؤسسية والقيم المهنية والسلوك الوظيفي في الجهات العامة.
  • تطوير المنهجيات والأدلة والأدوات اللازمة لترجمة القيم والمبادئ والمعايير السلوكية المعتمدة إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس.
  • تشخيص واقع الثقافة والسلوك المؤسسي في الجهات العامة، وتطوير أدوات القياس والتحليل وتطبيقها وفق المنهجيات المعتمدة.
  • تصميم البرامج والمبادرات والمحتوى التمكيني والتوعوي في مجالات الثقافة المؤسسية والقيم والأخلاق المهنية، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الجهات العامة ومتابعة أثرها على المستوى المؤسسي.
  • تقديم الدعم الفني والمنهجي للجهات العامة في تطبيق برامج وأدوات تنمية الثقافة المؤسسية، وتأهيل الكوادر المعنيين بالمتابعة.
  • دعم إدماج القيم والثقافة المؤسسية في السياسات والنظم والإجراءات الإدارية ومسارات إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، بالتنسيق مع الوحدات والجهات المختصة.
  • رصد وتوثيق ونشر الممارسات والتجارب المؤسسية الناجحة، وإدارة المعرفة المتصلة بتنمية الثقافة المؤسسية، والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة ذات الصلة.

المادة 4: تمارس الإدارة مهامها بصفتها جهة مختصة بالإعداد والتطوير والتمكين والقياس والتحليل وتقديم المقترحات والتوصيات، ولا تحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرارات أو الإجراءات الإدارية أو التأديبية أو الرقابية.

المادة 5: تعد الإدارة خطط عملها وبرامجها وأولوياتها التنفيذية، وتقترح الأدلة والمنهجيات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة. وتعتمد وفق الأصول.

المادة 6: يُنشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

اقرأ أيضاً: إدارة الأزمات في شركات المحاماة: هل تُختبر الإدارة في أوقات الاستقرار أم الأزمات؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى