قرارات وزارية

إحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في المحافظات

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في المحافظات، بهدف تنظيم قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال. وجاء في مضمون القرار:

المادة 1: يُحدث في كل محافظة فرع يتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

المادة 2: يُعين مدير الفرع في كل محافظة بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة المذكورة.

المادة 3: تتولى الهيئة اتخاذ القرارات والتدابير الإدارية كافة اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع المحدثة وتفعيل دورها.

المادة 4: تتولى فروع الهيئة المحدثة ممارسة المهام المحددة في المادة (4) من المرسوم رقم (16) لعام 2026 لاسيما لجهة إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في مجال (صناعة وتجارة المعادن الثمينة – فحص ودمغ المعادن – الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة).

المادة 5: تمارس جمعيات الصاغة دورها كجهة تمثيلية لمنتسبيها تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختص في كل محافظة وبما ينسجم مع أحكام المادة (2) من المرسوم رقم (16) لعام 2026.

المادة 6: يتولى فرع الهيئة في كل محافظة تقديم الخدمات الإدارية والفنية كافة للمراجعين وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم.

المادة 7: يعد العاملون الدائمون في كافة الجمعيات في كل محافظة منقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في ذات المحافظة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 8: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 9: يعد هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

المادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً: مستقبل الصناعة السورية.. هل تقود المدن الصناعية الجديدة مرحلة التعافي الاقتصادي؟

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى